أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم
معلومات عن الفتوى: زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم
رقم الفتوى :
9670
عنوان الفتوى :
زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من رضوان حسن فى أن من يدعى محمد بركات توفى إلى رحمة الله تعالى وترك ما يورث عنه شرعا وانحصر ميراثه فى زوجته وهى الست وهيبة بنت محمود وبنتيه فاطمة وزينب القصر وأخته شقيقته بديعة محمد وأخت أخرى لأبيه تسمى عزيزة محمد وأولاد عمه شقيق والده وهم حسن بركات وعبد الله بركات وعائشة بركات بدون شريك آخر فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب .
نص الجواب
أجاب : لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد العم المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال .. والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: